أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس شخص 3 سنوات، لاتهامه بالتعدى على آخر بالضرب بمطفأة سجائر، بسبب خلافات مادية بينهما في بولاق الدكرور.

وكشف الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها، أن المتهم "أحمد . م" قصد مكتب المجنى عليه "محمد . ال" على اثر خلافات مادية بينهما بشأن وجود مخالفات مروروية على سيارة ملك شقيقته سلمها لمكتب المجنى عليه لايجارها للغير مقابل مبلغ مالى تم الاتفاق عليه وسداداه.

وأشارت الحيثيات إلى أنه على اثر تجاذبهما وتجادلهما في الحديث نشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها المتهم بالحصول على مطفأة سجائر زجاجية من على المكتب المتواجد بالغرفة وكال بها المجنى عليه على وجهه عدة ضربات محدثا اصابته جرح بطول 2 سم فوق الحاجب الأيسر وتشفى عن مدة علاج أقل من عشرين يوما، كما قام المتهم بإتلاف جهاز اللاب توب المملوك للمجنى عليه ولوح زجاج نافذة الوميتال وأن قيمة التلفيات يتجاوز الـ50 ألف جنيه.







المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بلطجة ضرب تعدى على شخص اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • شهيدتان بينهما طفلة متأثرتين بإصابتيهما في خان يونس وغزة
  • غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة»
  • بسبب خلافات الميراث ..شقيق يشعل النيران في شقيقه بالزقازيق
  • بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • خلافات أسرية انتهت بجريمة.. اعترافات المتهمة بقتل والدتها في الإسكندرية
  • الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الآلات الموسيقية بالفيوم
  • الكويت: أضرار مادية إثر هجوم بمسيّرات إيرانية على منفذ العبدلي الحدودي مع العراق