حيثيات الحكم على متهم بقتل مالك مكتب تأجير سيارات ببولاق
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عاقبت جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، عاملًا بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة قتل صديقه بعد التعدي عليه بالضرب.
صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك، وعضوية المستشارين محمد حلمي حسان وإيهاب طلعت يوسف، وبحضور وكيل النيابة محمد محمود عبدالحكم وسكرتير الجلسة أيمن أحمد عبداللطيف.
القضية حملت رقم 1313 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب الجيزة، وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعات والمداولة، استقر يقينها أن المتهم توجه إلى مكتب المجني عليه نتيجة خلافات مادية تتعلق بمخالفات مرورية على سيارة مملوكة لشقيقة المتهم كان قد سلمها لمكتب المجني عليه لتأجيرها مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.
وخلال حديثهما تطور الخلاف إلى مشاجرة، حيث استخدم المتهم مطفأة زجاجية من المكتب وضرب المجني عليه عدة مرات على وجهه، مما تسبب في إصابته بجرح بطول 2 سم فوق الحاجب الأيسر، كما قام المتهم بإتلاف جهاز اللاب توب ولوح زجاجي في المكتب.
استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة الشهود، وتقرير ضابط مباحث بولاق الدكرور، والتقرير الطبي الصادر من مستشفى أم المصريين العام.
وأوضحت المحكمة ردها على دفع الدفاع بعدم جدية التحريات، مؤكدة أن التحريات التي قدمتها الشرطة تعزز الأدلة المتاحة، ما دام تم عرضها ومناقشتها بشكل مستفيض في الجلسة، وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما ورد في تلك التحريات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بولاق الدكرور جنايات الجيزة عامل السجن 3 سنوات محكمة زينهم
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، حكمها على سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة