غدا.. محاكمة مضيفة الطيران التونسية المُتهمة بإزهاق روح نجلتها
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس مُحاكمة أميرة.ح المضيفة التونسية المُتهمة بإزهاق روح نجلتها.
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.
من جهة أخرى، شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية ، راح ضحيتها شاب يدعى كريم م 22 سنة على أيدي طليق ابنة خالته واثنين آخرين أثناء تدخله لفض خلاف بين المتهم الأول وخاله.
وكشفت التحريات بالواقعة، أن المجنى عليه مقيم بمنطقة عرب الطويلة بالمطرية، وأثناء توجهه بصحبة ابنة خالته وطفلتها ليتمكن المتهم الأول والدها من رؤيتها تعدي عليهما بالضرب والسب والقذف، وقاموا بالخلاص منه وعادوا لمنزلهم بمنطقة المطرية.
وعلى الفور أخبر المجنى عليه خاله بما حدث له ليعودوا سويا للتفاوض مع المتهم الأول، لما حدث منه بالتعدي عليهم، فقام بالتعدي على خال المتهم وطعنه بسلاح في يده، وعلى الفور تدخل المجنى عليه للدفاع عنه، فاستعان باثنين اخرين معه، وقاموا بطعنه بأسلحة بيضاء وتركوه ينزف حتى نقل لمستشفى المطرية ولقى مصرعه بعد يومين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة م حاكمة النيابة
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة