انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بأبو النمرس
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وتم التحفظ على بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة غريق بمياه النيل بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشاب لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام سمسار بهتك عرض ممرضة بمنطقة الطالبية بعد استدراجها وتخديرها وانتهاك جسدها عدة مرات، حيث أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان عما إذا كانت عذراء وقت ارتكاب الواقعة من عدمه، فضلًا عن تحديد الإصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغً من ممرضة اتهمت فيه سمسار بالتعدي عليها واغتصابها تحت تأثير المخدر.
وبإجراء التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين صحة الواقعة و أن المجني عليها ممرضة في العشرينات من عمرها كانت تقيم رفقة والدتها وحدث بينهما خلاف، فقررت ترك الشقة والبحث عن شقة أخرى لاستئجارها.
وأضافت التحريات، أن الفتاة تواصلت مع سمسار وطلبت منه البحث عن شقة لها، فعرض عليها عدة شقق لرؤيتها وذهبت الفتاة معه وأثناء مشاهدتها إحدى الشقق لاستئجارها عرض عليها "عصير" وأصر أن تشربه، ثم شعرت بحالة إعياء وبعدها فقدت الوعي واستيقظت لتكتشف انتهاك المتهم جسدها واغتصابها.
تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنه قام بتخدير المجني عليها وتناوب على الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
عرض ممرضة على الطب الشرعي بعد تعدي سمسار عليها بالطالبية دفن جثمان عامل سقط من أعلى سلم خشبي بأوسيم مصرع طفل غرقا في مياه ترعة بالعياط لصوص الكنز الدفون.. إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العجوزة للمحاكمة تفاصيل سقوط المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد بالطالبية علقة ساخنة لطالب ابتدائي من معلم في مدرسة بالبدرشين حبس المتهمين بحيازة 10 كيلو جرامات آيس في بولاق الدكرور تفاصيل تحرش صاحب استوديو تصوير بفتاة في بولاق الدكرور إصابة 14 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الرماية بعد تسمم 20 شخصًا.. التحفظ على عينة طعام من المدينة التعليمية بأكتوبر لفحصها
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جثة مركز شرطة أبو النمرس النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالجيزة غرق شاب النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".