ضربه بسكين الجزارة.. المشدد للمتهمين باستعراض القوة ضد أب ونجليه بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة استعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال استخدامهم لأسلحة بيضاء وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف.
كما وجهت للمتهمين الشروع في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، إثر خلاف بينهم، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج، كما أحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بجواره، حيث يرمي المتهمون مياها قذرة بالشارع، فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته.
وبالالتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسلاح أبيض، فسقط -المجني عليه- أرضا، فحمله الأهالي إلى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه. وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفا دمه، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده، وأن قصدهم من ذلك قتله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة النيابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.