ضربه بسكين الجزارة.. المشدد للمتهمين باستعراض القوة ضد أب ونجليه بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة استعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال استخدامهم لأسلحة بيضاء وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف.
كما وجهت للمتهمين الشروع في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، إثر خلاف بينهم، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج، كما أحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بجواره، حيث يرمي المتهمون مياها قذرة بالشارع، فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته.
وبالالتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسلاح أبيض، فسقط -المجني عليه- أرضا، فحمله الأهالي إلى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه. وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفا دمه، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده، وأن قصدهم من ذلك قتله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة النيابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 2 أغسطس المقبل، للمرافعة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة