المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.

وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.

وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.

وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.

وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة البناء علي الاراضي الزراعية الاراضي الزراعية البناء المخالف حق البناء ارض زراعية الأرض الزراعیة الم خالفة

إقرأ أيضاً:

السجن 15 عاما لشاب بتهمة التعدى على طالبة بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحي وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، بمعاقبة شاب بالسجن 15 عاما بتهمة التعدي على طالبة وهتك عرضها.

شاب يعتدى على طالبة بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغا بتحرير محضر ضد شاب بتهمة التعدي على طالبة وهتك عرضها داخل منزل في نجع حمادي بقنا، بعد استدراجها بالقوة داخل المنزل.

 

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي عاقبت الشاب بالسجن 15 عاما في التهمة الموجهة إليه.

 




مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: إزالة فورية لعدد من حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بمنوف والسادات
  • أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
  • ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة
  • طلاب كلية الزراعة بجامعة صنعاء يطلعون على المقومات الزراعية في الجوف
  • السجن 15 عاما لشاب بتهمة التعدى على طالبة بقنا
  • حافظ على عيلتك.. إرشادات لقيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار تعرف عليها
  • 29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
  • توقيع اتفاق لإطلاق منصة رقمية للزراعة التعاقدية بشراكة استراتيجية بين شركة محاصيل وشركة مافي للصناعات الزراعية
  • الإصلاح الزراعي: إزالة 145 حالة تعد على الأراضي خلال شهر
  • الإمارات إلى ربع النهائي بثلاثية في شباك الكويت بكأس العرب 2025