شرطة دبي تحجز 176 مركبة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 176 مركبة، ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية، خلال 3 أشهر الماضية، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن "شرطة دبي أطلقت حملة مرورية لضبط المتهورين والمستهترين امتدت لـ 3 أشهر بدأت من يوليو(تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، نتج عنها حجز 176 مركبة، وتحرير 251 مخالفة خطرة لسائقين قاموا بأعمال استعراضية.
وأضاف أن "رجال الشرطة رصدوا في مختلف شوارع الإمارة، ومنها منطقة ند الشبا وشارع الميدان، قيام فئة من السائقين المتهورين، بتعمد إحداث فوضى وممارسة أعمال غير متزنة على الطريق، بهدف التصوير وجذب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ورفع نسبة المشاهدات، متجاوزين بهذا السلوك كل قواعد السير والمرور، ومستهينين بأرواح مستخدمي الطريق"، مشيراً إلى أن هؤلاء السائقين بأفعالهم المتهورة، يشجعون الآخرين إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة.
أنواع المخالفاتولفت اللواء سيف مهير المزروعي إلى أن "أغلب المخالفات تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، منها الخروج من نوافذ وسقف المركبة أثناء سيرها أو الجلوس فوق أسطحها، والقيادة بطيش وتهور"، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى 50.000 خمسون ألف درهم، وصولاً إلى مصادرة المركبة.
وتابع أن "نتائج تحليل المخالفات أظهرت أن غالبية المخالفين هم سواح من خارج الدولة، تنوعت جنسياتهم بين الآسيوية بعدد 80 مخالفة، والجنسية الأوروبية 29 مخالفة، و40 مخالفة من مواطني الدولة، ثم 7 مخالفات من الجنسية الإفريقية، وأخيراً 95 مخالفة من جنسيات أخرى".
#أخبار | شرطة دبي تحجز 176 مركبة وتحرر 251 مخالفة خلال 3 أشهر الماضية
التفاصيل:https://t.co/uSXL4ZorVV
#أمنكم_سعادتنا#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/O04yZt09v5
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي أن "شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، محذراً سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".