ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. وصف الكتل الأبرز
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من المحافظات في ردها على سؤال ما ضوابط التصالح على المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من الأحوزة أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناء على عرض وزير الزراعة وموافقة مجلس الوزراء وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
وأوضحت أن الكتل القريبة من الأحوزة يقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة .
التصوير الجوي 15 أكتوبر الماضيوأشار التقرير في رده على تساؤل حول مدى إمكانية التصالح على المخالفات المقامة بالكتل المبنية القريبة قبل 15 أكتوبر 2023 أو بعده ، إلى أن المخالفات بالمباني القائمة بالفعل وظهرت في التصويرالجوي بتاريخ 15 أكتوبر الماضي يتم دراستها وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، أما المباني التي لم تظهر في التصويرالجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التصوير الجوى قانون التصالح مجلس الوزراء التصالح على مخالفات خارج الحيز التصالح على مخالفات الأرض الزراعية
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.