حقوق المستهلك: "صفر "خطر" في استهلاك مياه "عين أطلس" غير مضمون ووثيقة وزارة الصحة مشكوك في زيفها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
على بعد يومين من انتشار الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس الماضي 3 أكتوبر 2024، تتحدث عن عدم مطابقة مياه « عين أطلس » للمعايير الصحية الموجهة من مندوب وزارة الصحة، بعمالة مقاطعة مرس السلطان الفداء، إلى المدير الجهوي للوزارة ذاتها بجهة الدار البيضاء سطات، خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن صمتها، لتعلن أنها بعد تحلیل مضامين الرسالة من طرف مختصين، خلصت إلى أن مضمونها إداري
محض، وبعد التداول في القضية بين أعضاء مكتبها التنفيذي، تبين لها أيضا أن مسألة أن الوثيقة المذكورة مزيفة، مشكوك فيه.
وقالت جامعة حقوق المستهلك، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملزمة بتنوير المستهلك المغربي في هذه النازلة شأنها شأن باقي القضايا التي تهم صحة المغاربة عبر بلاغ رسمي، وليس إعلاميا، نقلا عن مسؤولين بالوزارة دون ذكر اسمهم.
وعلى خلفية ذلك، دعت، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة إنتاج وتوزيع المياه المعدنية وجميع أنواع مياه الشرب ذات الاستهلاك الآدمي، مشددة على أن صحة المستهلك المغربي خط أحمر فوق كل اعتبار، ولا يمكن لأي كان التلاعب بها وجعلها مطية للربح السريع.
وقالت جامعة حقوق المستهلك، في بلاغ لها توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، وقعه رئيسها بوعزة الخراطي، إن الخطر « صفر » في استهلاك المياه المذكورة غير مضمون، كما قد يكون غير ذلك لباقي الأنواع المنتجة والمسوقة بالبلاد، قائلة، إنها طالما شجعت حماية الشركات على حماية صحة المواطن المغربي.
وحذرت جامعة المستهلك، من ظروف نقل مياه الشرب المعلبة وتوزيعها والخطورة المحتملة لجزيئات البلاستيك microplastiques المماسة لهذه المياه قائمة.
وأوضحت الجامعة، أن الواقعة نفسها كانت قد حدثت سنة 2022 مع شركة أخرى، وكانت الجامعة سباقة إلى تحذير عموم المستهلكين حولها، والتي أقرت بها الشركة المنتجة دون أن تكلف وزارة الصحة نفسها إصدار بلاغ للمواطنين.
حقوق المستهلك، دعت المواطنين وكافة المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر في استهلاك مياه الشرب المعلبة.
إلى ذلك، كان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم يكشف عن هويته، أفاد بأن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل شعار مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، غير رسمية، وغير صحيحة بتاتا.
وشدد المصدر ذاته، على أن المعلومات التي تحتوي عليها الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية لشركة « عين أطلس”، للمعايير الصحية، ليست صحيحة، ولا أساس لها من الصحة.
منذ صباح الخميس الماضي تم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول «وثيقة» منسوبة لمندوب وزارة الصحة بمنطقة الفداء مرس السلطان بالبيضاء، تتحدث عن رصد تلوث ماء “عين أطلس” المعدني، في إحدى المقشدات، مخالف للمعايير الصحية المعتمدة وطنيا.
وذكرت المراسلة التي تم تداولها بشكل واسع، والموجهة من المندوب إلى المدير الجهوي للوزارة بجهة البيضاء سطات، أنه تم أخذ عينتين من الماء المعني بالأمر، وخلصت إلى النتائج عينها في مناسبتين.
ودعت المراسلة المدير الجهوي إلى اتخاذ المتعين في الموضوع، بناء على القانون المعمول به في هذا الاتجاه. وتضمنت المراسلة نتائج العينات التي تمت معالجتها ودراستها.
كلمات دلالية التلوث بوعزة لخراطي حقوق المستهلك مياه عين اطلس وزارة الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التلوث حقوق المستهلك وزارة الصحة وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة التواصل الاجتماعی حقوق المستهلک
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.