12 ألف جنيه تخفف مأساة «منذر»
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
منذر إسلام محمد طفل مصاب بضعف سمع شديد منذ الصغر مما تسبب له فى صعوبة التحصيل الدراسى وتم اكتشاف المشكلة عندما كان عمره عاما لاحظت الأم أن الطفل لا يسمع كلامها وتم عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وتركيب سماعات طبية على نفقة التأمين الصحى، ومع مرور الوقت لم يعد قادرا على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج حاليا إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألف وخمسمائة جنيه، وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، والأب عامل أرزقى ولديه طفل آخر فى التعليم.
وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف مأساة «منذر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة الفقيرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، يقول صاحبه: “هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية علما بأنه غير متزوج؟”.
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال، قائلا: إنه لا يوجد مانع في أن تساعدي ابنك في ثمن الأضحية، وتهبي له شيئا من المال.
وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنك لو ساعدتي ابنك في ثمن الأضحية؛ لك أجرا وثوابا، لأنك أعنتيه على طاعة الله- سبحانه وتعالى-.
حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين، المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، بما يلي: عن أم سلمة- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة؛ لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية ؟
وحول جواز اشتراك أكثر من 7 في الأضحية بالبدنة؛ قال الشيخ أحمد كريمة،: “لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أضحية واحدة، ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر؛ لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أضحية، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا فى بدنة أو بقرة، فما زاد على سبعة أفراد؛ فلا يجوز الاشتراك في الأضحية من البدنة، وعن جابر بن عبد الله، قال: ”نحرنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، أخرجه مسلم في صحيحه".