آليات وضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حددت وزارة التنمية المحلية، آليات وضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط، ضمن مجموعة من التيسيرات التي أقرتها الحكومة المصرية الخاصة بملف التصالح، مؤكدة أن جميع المراكز التكنولوجية، توفر كل السبل لتيسير عملية التصالح، واستقبال المواطنين بشكل مستمر.
مقابل التصالح وتقنين الأوضاعوبحسب «التنمية المحلية»، في تقرير لها، يجوز أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقا لمدد التقسيط الآتية:
- 5 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات.
- 7 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.
توصيل المرافق للمبنىونوهت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه في حالة التأخر عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي المصري، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وبالنسبة لتوصيل المرافق للمبنى، في حالة الموافقة على طلب التصالح وتقسيط مقابل التصالح، أكدت الوزارة، أنه يجري إصدار نموذج رقم 7 من السلطة المختصة، ويجوز بموجبه توصيل المرافق، واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح مخالفات البناء مقابل التصالح وتقنین الأوضاع
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة ”التجارة" تطرح عقدًا موحدًا لتنفيذ المطابخ المنزلية لضمان حقوق المستهلكلائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقينتفاصيل.. معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي لرفع كفاءة الجامعات السعودية-عاجلإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.