محافظ أسيوط يؤكد على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين لتشجيعهم على التقدم للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيرًا إلى أهمية نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تعمل على تبسيط اجراءات التصالح وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح ومدى تقديم الخدمات حيث يتابع اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط سير العمل بالمركز التكنولوجي بصفة دورية خاصة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء واستقبال الطلبات ولجنة البت في الملفات والتأكيد على موظفي المركز وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد والعمل على رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استقبال اطار إصدار إصدار اللائحة افة الـ ألا الإجراءات القانونية الاجر الإجراءات الاحياء اجراءات التصالح فى مخالفات البناء الب البن البنا البناء التصالح إجراءات التصالح إحياء أزمة آجر أجرأ إجراء إجراءات التصالح على مخالفات البناء أبو
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة
شهد الأسبوع الجاري اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.