"التموين" تصدر قرارات عاجلة بشأن تداول 7 سلع أساسية في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 871 لسنة 2024. ويهدف القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصري، وضمان توافرها للمستهلكين بأسعار معقولة.
حدد القرار سبع سلع أساسية تخضع لهذه الضوابط الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض.
وشمل القرار تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان الوضوح في تطبيق القانون.
ومن أبرز بنود القرار حظر امتناع الشركات والمنشآت عن بيع هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول. كما ألزم القرار هذه الجهات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.
وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق، فرض القرار على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.
وللتأكيد على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، نص القرار على عقوبات صارمة لأي مخالفات، وفقاً للقوانين السارية. كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث سيتم تبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.
يأتي القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك التموين التجارة الداخلية زيت الفول الأرز اللبن السكر المكرونة والدقيق
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.