لاتهامه في قضايا نصب وتبديد.. فنان يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على الفنان طارق.ر ؛ تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده لاتهامه في قضايا نصب وتبديد.
وردت معلومات إلى مباحث أكتوبر بمكان اختفاء الفنان طارق.ر الهارب من أحكام قضائية في احدى شقق أكتوبر وانتقلت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام إلى مكان تواجده.
نجحت مباحث تنفيذ الأحكام في إلقاء القبض عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام في القضية رقم 8285 لسنة 2020 والصادر بها حكما حضوريا بحبسه 6 أشهر، والقضية 4193 لسنة 2022 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والقضية 5221 لسنة 2020 بالحبس سنة مع الشغل بتهمتي النصب والتبديد.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصب تبديد احكام قضائية الأجهزة الامنية لا تتجاوز نصب على
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما