عرض طفل للبيع عبر فيسبوك.. السجن 3 سنوات لـ عامل بدار السلام
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ "عامل"، لاتهامه بالاتجار بالبشر منطقة دار السلام، وتغريمه 10 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عبدالمنعم بركات ومحمد عاطف أحمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، وجهت له تهمه الإتجار بالبشر في دار السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7573لسنة 2023 جنايات دار السلام لسنة 2023، أن المتهم "تامر .س"، أرتكب جريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي هو الطفل "مالك" بعرضه للبيع بأن استخدم حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم على أنشأ حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي يهدف عارضًا إياه للبيع إلى أي مشترٍ للحصول على منفعة مادي، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.