ضوابط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين، أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، إذ وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

ضوابط استيراد سيارات المعاقين

- يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، حصول المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة 

- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

- يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك «بنزين أو سولار أو هجين»

- ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.

- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

- تقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سيارات المعاقين مجلس الوزراء سيارات ذوي الهمم السيارات استیراد سیارات

إقرأ أيضاً:

لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط

أقرت الجهات المختصة لائحة تنظيم انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، والتي تضمنت 13 مادة شاملة لتنظيم العملية الانتخابية، بدءًا من شروط الترشح وآلية الترشيح والتصويت، مرورًا بالمحظورات الانتخابية، وانتهاءً بتنظيم عمل لجان الإشراف والفصل في الطعون، وذلك بهدف تطوير العمل الحِرفي وتعزيز تمثيل أصحاب الحِرف والمهن في إدارة شؤونهم على نحو مؤسسي ومنظم.
شروط الترشح لرئاسة الحِرف والمهن:
أخبار متعلقة حظر تحضير المايونيز بالبيض الطازج.. اشتراطات صارمة جديدة للمخابز والحلوياتمليجة.. تطوير الحدائق العامة بـ11 لعبة جديدة وأرضيات مطاطيةجدة.. القبض على 8 مخالفين لترويج 19 كيلوجرامًا من الحشيش المخدرنصت اللائحة في مادتها الأولى على عدد من الشروط الواجب توافرها في المترشحين لرئاسة الحِرف والمهن أو نوابهم، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف حكومي، ومقيمًا بصفة دائمة في المدينة التي يمارس بها نشاطه، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد له اعتباره. كما اشترطت أن يكون ممارسًا فعليًا للحرفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون نائب الرئيس ممارسًا لها لمدة لا تقل عن سنتين.
وأوجبت اللائحة أن يكون المترشح قادرًا على أداء واجبات المهنة، حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل، وألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا. كما اشترطت تقديم برنامج انتخابي لتنظيم وتطوير الحرفة، مع إمكانية استثناء بعض المترشحين من شرط المؤهل أو العمر بقرار مسبب من الأمين أو رئيس البلدية.
آلية الانتخابات والترشيح:
حددت المادة الخامسة خطوات الترشيح والانتخاب، بدءًا من إعلان فتح باب الترشح من قبل الأمين، مرورًا بتلقي الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، وإعلان القائمة الأولية للمرشحين وسيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة أو البلدية. وحددت فترة الترشح بخمسة عشر يومًا قابلة للتمديد، مع التأكيد على أن الترشيح يكون فرديًا فقط.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تقدم مرشح واحد فقط للرئاسة أو النيابة، يعد فائزًا بالتزكية دون إجراء الانتخابات، وتتم المصادقة على أسماء الفائزين من قبل الوزارة. كما يمنع إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير.
ضوابط التصويت:
أكدت المادة السادسة أن عملية التصويت تتم من خلال صناديق الاقتراع، ويجوز استخدام التقنية الحديثة كوسيلة مساعدة، على أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط. وتُحدد لجنة الإشراف موعد ومكان التصويت قبل انتهاء مدة الرئاسة بفترة كافية.
المحظورات الانتخابية
المادة السابعة حظرت على المرشحين إثارة الفتن أو النزاعات أو الإساءة للناخبين أو المرشحين، كما منعت استخدام المساجد أو المرافق العامة أو القنوات التلفزيونية أو الهيئات الرسمية أو الأندية لأغراض الحملة الانتخابية.
حددت المادة الثامنة حالات انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه، ومنها الوفاة، العجز الطبي، الاستقالة، أو صدور حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. وحددت المادة التاسعة مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتمديد لعام إضافي بناءً على تقييم الأداء، مع السماح بالترشح لفترات متتالية متى توفرت الشروط.
الاختصاصات التنظيمية للرؤساء ونوابهم
في المادة العاشرة، فصلت اللائحة مهام رؤساء الحِرف والمهن أو نوابهم، والتي تضمنت تمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية، حل المنازعات، الرقابة الميدانية، تقديم المشورة والدعم الفني، والمساهمة في تطوير الأداء المهني من خلال التدريب والتأهيل. كما شملت المهام تنظيم البيانات، تقديم التقارير الدورية، والتواصل مع الجهات المعنية بخصوص المخالفات أو التحديات في الأسواق.
لجنة الإشراف على الانتخابات
نصت المادة الحادية عشرة على تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات ذات العلاقة. وتُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويُمنع أي عضو له صلة قرابة بأحد المترشحين من المشاركة. كما يحق للجنة طلب الوثائق والمستندات اللازمة، ورفع ما تراه للأمانة أو الجهات المختصة في حال ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات
حددت المادة الثانية عشرة تشكيل لجنة للفصل في الطعون بقرار من الأمين، برئاسة مختص قانوني أو شرعي، وتُمنح اللجنة مدة 30 يومًا للبت في الطعون المقدمة خلال 5 أيام من إعلان النتائج. ويُمنع أعضاء اللجنة من المشاركة في الطعون حال وجود مصلحة شخصية، مع منح اللجنة صلاحية طلب الوثائق من أي جهة ومخاطبة الجهات المختصة.
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى بدء العمل باللائحة بعد 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، كما ألغت أي قرارات أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامها.

مقالات مشابهة

  • لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط
  • مشروع قانون التعليم.. ضوابط جديدة لإعادة السنة ورسوم لا تتجاوز ألف جنيه
  • نتنياهو يرفض الكشف عما اتفق عليه مع ترامب بشأن غزة والمنطقة
  • نتنياهو: خلال 60 يومًا سندخل في مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في غزة
  • مفاجأة بشأن المستبعدين من سكن لكل المصريين 5.. ماذا سيحدث 28 يوليو؟
  • الكويت تُقر ضوابط جديدة للمسحوبة جنسياتهم ضمن “الأعمال الجليلة”
  • الكويت تُعلن ضوابط جديدة لمعالجة حالة من سحبت منهم الجنسية وفق بند «الأعمال الجليلة»
  • سيارات suv جديدة 2025 في الإمارات
  • أرخص 5 سيارات جديدة 2025 في مصر
  • 4 مخالفات مرورية بلا خصم في الشارقة.. تعرف إليها