ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال السبعة أشهر الأولى من العام  2024 بنحو 27% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام 2024، أن الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين سجلت 52.865 مليار جنيه مقابل 41.

634 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27%.

وأكد تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 29.058 مليار جنيه في الـ7 أشهر الأولي من العام 2024، مقابل 20.129 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 44.2 %.

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 23.807 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، مقابل 21.505 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 10.7%.

التأمين التجاري

وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 26.2 % مسجلة 46.345 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 36.719 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.

 أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 6.520 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 4.915 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 32.6 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين التأمين التكافلي التامين ملیار جنیه خلال نفس الفترة ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة الفترة من من العام

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مخلفات الحرب تقتل 130 سورياً وتصيب 322 خلال 3 أشهر
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • بقمية بلغت 1.17 مليار دولار.. تعرف على أغلى تشكيلة إنجليزية على الإطلاق
  • حلمي طولان: جراديشار لا يقارن بوسام.. وأزمة زيزو «نفسية بحتة»
  • مدحت عبد الهادي: لا أتوقع رحيل أحمد فتوح عن الزمالك.. وزيزو ظهر بعد رحيل نجوم الفريق
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • محدث: شهيد فلسطين برصاص الاحتلال قرب جنين
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز