آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي ،من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.

وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” فستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الخميس الماضي، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى “جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي

أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.

وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالحقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

الأحكام الحضورية

وتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.

والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية

مقالات مشابهة

  • لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • اللقاء الوطني دعا الى تعديل قانون الجنسية
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • حاخامات إسرائيل ينقسمون على قانون التجنيد ويدعون لحل البرلمان
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي