القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد على ممول لداعش
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تمويل كيان داعش الارهابي بمبالغ مالية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان اقدم على تمويل كيان داعش الإرهابي بمبالغ مالية من خلال شركة تقوم بالتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية بقصد غسل الأموال و تمويل العمليات الإرهابية".
وأضاف أن "الحكم صدر أستنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/عاشرا من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حالات تسوية المعاش طبقا لقانون التأمينات
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها تسوية المعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تسوية المعاش.
كيفية تسوية المعاشكما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.
ونص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.