تجديد حبس المتهمين بتصنيع الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة 15 يوما.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة كائنة بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعُثر بداخل الورشة على (12 فرد محلى - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شبين القناطر أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام الأسلحة النارية الأسلحة الناریة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
و تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.