ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم المصافحة بين المصلين بعد التسليم من الصلاة؟ وهل هي بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، أو لأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟

الأوقاف تعقد أربع دورات لعمال المساجد في 4 محافظات حول التعامل اللائق مع المصلين أخطاء المصلين يوم الجمعة.

. احذر أشخاص حاضرين بالمسجد ليس لهم أجر

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المصافحة بين المصلين بعد التسليم من الصلاة من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأكرمين، وعليها عمل المسلمين ونصوص الفقهاء سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيل، وهي داخلة في عموم مشروعية المصافحة والسلام بين الناس في كل لقاء أو استقبال، وليست مما يُشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة.

وتابعت: بل هي تطبيق عملي لما ينبغي أن تشتمل عليه نية المصلي حال تسليمه من الصلاة بالسلام على مَن هو جَارُهُ فيها من طلب الأجر والثواب على فعل هذا الأمر المندوب.

وتواردت النصوص من السنة النبوية الشريفة على عموم مشروعية المصافحة بين الناس عند كل لقاء، وأنها من السنن الحسنة التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، فعن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، وابن شاهين في "الترغيب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة التسليم بدعة المصافحة بين المصلين صلى الله علیه وآله وسلم المصافحة بین

إقرأ أيضاً:

ماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟

أجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: اتفق الفقهاء على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة؛ فإذا كان المُصَلّي عاجزًا عن قراءتها؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيُستَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن كان عاجزًا عن الذكر يقف قدر الفاتحة ساكتًا ثم يركع، ولا شيء عليه.

أوضحت الإفتاء أن القراءةُ المطلوبةُ في الصلاة هي الفاتحةُ والسورةُ بعدها، والفقهاءُ متفقون على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة ليس ممَّا يُؤثِّر في صحة الصلاة، سواء كان التاركُ متعمدًا، أو ساهيًا، عِلْمًا بأنَّ المتعمِّد مسيءٌ.

فضل الذكر بكلمة التوحيد عند الحر الشديدغزة في قلب شيخ الأزهر.. قافلة إغاثة عاجلة تعبر رفح بآلاف الأطنان من المواد الغذائيةما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. اتبع سنة النبي وافعل هذه الأمورماحكم وضع الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟.. أمين الفتوى يجيب

وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة، وإذا لم يأت بها المصلي مع قدرته على ذلك كانت صلاته باطلةً عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أمَّا إذا كان المُصَلّي عاجزًا عن هذه القراءة؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيلزمه الذِّكْر بدلًا عنها عند الشافعية والحنابلة.

ولا يلزمه ذِكْرٌ عند المالكية –على المعتمد عندهم-، والحنفية، ويكفيه القيامُ دون ذكر أو غيره؛ قال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 237، ط. دار الفكر): [(فإن لم يمكنا)؛ أي: التعلم والائتمام،.. (فالمختار سقوطهما)؛ أي: الفاتحة، والقيام لها، وظاهره أنَّ مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها، ولا قائل به؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإنَّما الخلاف في وجوب الإتيان ببدلها ممَّا تيسر من الذكر، وعدم وجوبه، واختار اللخمي الثاني، وهو المُعَوَّل عليه، فكان على المصنف أن يقول: فالمختار سقوط بدلها] اهـ.

وقال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 217، ط. دار المعرفة-بيروت): [(فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة)؛ لأنَّ القراءة ركن كما أنَّ القيامَ ركن، فلو عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك هنا] اهـ.

وفي هذه الحال يقف قدر الفاتحة، أو يركع بعد التكبير؛ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 277، ط. دار ابن حزم): [إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن أصلًا لزمه أن يكبّر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح، ولا تحميد، ولا غيره، ويُستحَبّ له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه] اهـ.

وإذا كان عاجزًا عن الذكر؛ فعند مَن قال بلزومه عند العجز عن الفاتحة يقف قدر الفاتحة ساكتًا، ثم يركع.

وبينت بناء على ذلك أن مَن عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة؛ يُسْتَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن عَجَز عن الذِّكْر وقف ساكتًا قدرَ وقتِها ثم يركع، ولا شيء عليه.

طباعة شارك الإفتاء الصلاة الفاتحة أركان الصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة

مقالات مشابهة

  • حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء توضح حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف
  • حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
  • حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف.. الإفتاء تجيب
  • كيفية الاحتفال بالمولد النبوي .. الطريقة الشرعية الصحيحة
  • هل يجوز التعوذ من العذاب عند سماع أو قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب