صوره عاريا .. تأييد حكم الإعدام على طباخ بتهمة قتل صديقه
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد ،وسكرتير المحكمة السيد الوزيري ، بإحالة أوراق المتهم " ا.ع.ر" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي ، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18005 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وقتله، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهم " أ.ع.ر" طباخ تربطه علاقة صداقة قوية بينه وبين المجني عليه " م.ا.م" ومنذ نحو عام نشب خلاف بينهما بسبب ادعاء المتهم قيامه بتصوير المجني عليه عاريا، وانقطعت الصلة بينهم، ثم عادوا مرة أخري للتلاقي، وفي يوم الواقعة ذهب المتهم الي الشقة محل البلاغ ومعهم اثنين من أصدقائه، وحال تواجدهم توجه المجني عليه الي الشرفة فلحق به المتهم، وحدث مشاجرة وقام على أثرها المتهم موجها عبارة انا هموتك وتعدي عليه بسلاح أبيض سكين كان بحوزته، وحاول المتهم الفرار اللي أنه تم ضبطه من قبل الجيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات مستانف الإسكندرية، التي أصدرت قررها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مفتي الديار المصرية مديرية امن الاسكندرية الأجهزة الامنية شقة سكنية حكم الإعدام المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة