التعدي على حقوق الملكية الفكرية.. ضبط صاحب محل "ريسيفر" في القطامية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل، على خليفة اتهامه ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون في القاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك محل، بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المتهم وعثر بداخل المحل على «20 جهاز ريسفير ماركات مختلفة، ومجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وقطعتي (LAN) لفك تشفير القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمباحث المصنفات الأجهزة التعدى على حقوق الملكية الفكرية التعدى على حقوق الملكية القنوات الفضائية المشفرة المخالفة للقانون القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
نشر فيديو أدعى فيه التعدي على قطة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "هرة" بإلقاء حجر عليها ووفاتها .
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه مقيم بدائرة مركز شرطة السنطه بالغربية، بتحصله على الفيديو المشار إليه من إحدى الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية ، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة للإدعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.