فك شفرات القنوات الفضائية.. سقوط المتهم بالتعدي على الملكية الفكرية بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل، على خليفة اتهامه ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون في القاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك محل، بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المتهم وعثر بداخل المحل على «20 جهاز ريسفير ماركات مختلفة، ومجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وقطعتي (LAN) لفك تشفير القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمخدرات بـ 5 ملايين جنيه.. القبض على 3 عناصر إجرامية في 3 محافظات
«غسل 21 مليون جنيه».. سقوط إمبراطور تجارة الأسلحة والذخائر بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث الملكية الفكرية القطامية فك شفرات القنوات الفضائية التعدي على الملكية الفكرية شفرات القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.