وفقا لتصريحات وزيرة التنمية المحلية لصدى البلد.. رئيس الوزراء يمد فترة التقديم للتصالح
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا بمد فترة التقديم للتصالح علي مخالفات البناء لمدة 6 اشهر اخرين وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية للتصالح في نوفمبر المقبل، وجاء ذلك وفقا لتصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التي أدلت بها لـ"صدي البلد" في وقت سابق.
مد التقديم للتصالح علي مخالفات البناء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، وحمل القرار رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض مجلس الوزراء للتصالح علي مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالة
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر في أداء عمله ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.