منع تجاوز السرعة والقيادة بلوحات مطموسة بأمر النيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تقف النيابة العامة بالمرصاد، لمجابهة الجرائم المتعلقة بالقيادة على الطرق والخاصة بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ووجه النائب العام في مايو الماضي كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، حيث إنه في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة؛ فقد أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
كما وجه النائب العام بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
وأوضحت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة تجاوز السرعة طمس لوحات عقوبات للسرعة المقررة النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.