تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل عامل على يد آحر بإطلاق النار عليه في العمرانية.

خصومة ثأرية

 

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه قتل شقيق المتهم منذ سنوات، وقضى فترة العقوبة في السجن، وعندما خرج، قرر المتهم ينتقم لشقيقه فتتبع المتهم وأطلق إطلاق النار عليه، ثأرا لشقيقه.



مقتل شاب

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة تربطه خصومة ثأرية بالمجني عليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اطلاق النار الإجراءات القانونية قتل أحد الاشخاص شقيق المتهم نيابة جنوب الجيزة مقتل احد الاشخاص النار علیه

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • جرده من ملابسه .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى صاحب شركة على عامل بالقاهرة
  • حفظ التحقيق في مصرع فتاة قفزت في مياه النيل بوسط البلد
  • محافظة الجيزة تضبط 2437 قضية تموينية بإجمالي 283 طنًا من المضبوطات
  • تجدد خصومة ثأرية ينهى حياة شخصين فى قرية السمطا بـ ىقنا
  • جيش الاحتلال يزعم مقتل منفذ عملية إطلاق النار بمستوطنة حفات جلعاد
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • إصابات بإطلاق نار في مقر حزب إيراني معارض بأربيل
  • الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه