شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية، تساؤلات الملايين من المواطنين ، عن  عدد الأدوار المسموح بها للعقارات، لاسيما بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون  لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.

وطبقا لنص المادة 43 من القانون ،  يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

لا يفوتك||

 

بعد قرار الحكومة الأخير|طلبات التصالح ملغاة بانقضاء تلك المدة الفرصة الأخيرة.. أول رد للنواب على قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.

كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.

إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:

إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض  الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قرار الحكومة الحكومة التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح

إقرأ أيضاً:

استولت على أموال عملاء البنوك.. عصابة تواجه الحبس سنة طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات "من ذوى الإحتياجات الخاصة" من أحد الأشخاص لقيامه بـ النصب والإحتيال عليها من خلال قيامه بالإتصال بها منتحلاً صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك لتحديث بياناتها الخاصة بحسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى منه.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزتهم (12 هاتف محمول "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى– المبلغ المالى المستولى عليه).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصريالبنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 48.14 مليار دولار في أبريل الماضيوزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعًا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الإستيلاء على بطاقات البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو ذوى الإحتياجات الخاصة البنوك

مقالات مشابهة

  • استولت على أموال عملاء البنوك.. عصابة تواجه الحبس سنة طبقا للقانون
  • حالات لا يجوز التصالح فيها بمخالفات البناء
  • أبرزها مخالفات البناء وتراخيص المحال.. شكاوى مواطني الجيزة خلال اللقاء الأسبوعي
  • مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مصيرها الهدم.. مخالفات بناء لا يمكن التصالح عليها وفقًا للقانون
  • بعد إلغاء الاشتراطات.. ما هو عدد الأدوار المسوح بها عند البناء؟
  • قانون البناء الجديد 2025.. عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارع
  • الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قتل الحيوانات عمدا طبقا للقانون
  • بعد قرار الحكومة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • غرامة 200 جنيه عقوبة انتحال الصفة في هذه الحالات طبقا للقانون