ننشر تفاصيل اتهام سائق وعامل بمحل دواجن بالإتجار في الهيروين بالشروق
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في اتهام سائق وشريكه عامل بمحل دواجن بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر بالشروق.
. تعرف على المطلوب وكيفية التقديم
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2995 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1502 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «محمد. ص»، 39 سنة، محبوس، سائق، «عبد العظيم. ع»، 51 سنة، محبوس، عامل بمحل فرارجي، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أضافت شهادة النقيب شرطة شوكت ياسر محمود أحمد، بإدارة تأمين الطرق والمنافذ أنه تمكن من ضبط المتهمين لقيادتهم مركبة عكس الاتجاه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد 10 اسطوانات دائرية لمادة بيج اللون وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وهاتفي محمول وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد سائق هيروين مخدرات عامل تحقيقات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مخالفات يرتكبها سائق السيارة يجوز فيها التصالح.. تفاصيل
أقر قانون المرور في المادة ( 374) مخالفات يرتكبها السائقين أثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، على أن يقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها
- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة
- عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين
- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها
- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة
- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور
- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة
مشاركة