تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

حدد قانون الاستثمار طرقا لحل المنازعات وديا حيث يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
كما يجوز للطرفين, في أي وقت من الأوقات خلال النزاع, الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقاً للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات, بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر), أو التحكيم المؤسسي .

 
المادة 91
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية, ويتخذ من محافظة القاهرة مقراً له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين, أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة, إذا ما اتفقوا في أي مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز, وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة, يتكون من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة, ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله, أو فقد الثقة والاعتبار, أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات عمله وفقاً للنظام الأساسي للمركز.
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيساً للمجلس, ويكون للمركز مدير تنفيذي, يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.
يصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم, قرار من مجلس إدارة المركز, وينشر النظام الأساسي للمركز في الوقائع المصرية وتتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التي يقدمها وفقاً لما يحدده النظام الأساسي له وتوفر في الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون موارد مالية كافية للمركز من الخزانة العامة للدولة, ولا يجوز للمركز بخلاف ما تقدم الحصول على أي أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها . 
المادة 91 مكررا
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند رقم (14) من المادة (74) من هذا القانون بالغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. 
المادة 92
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتباري الخاص ولحسابه, لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره, وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية .
وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة, يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها, وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال, وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري .
المادة 93
في غير حالة التلبس, يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963, وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005, وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016, بعد أخذ رأي الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه, وإلا جاز رفع الدعوى طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المشار إليها.
المادة 94
مع عدم الإخلال بحكم المادة (131) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003, والمادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص على النحو المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون وبالقواعد ذاتها.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار المنازعات تسوية المستثمر لتحكيم مجلس الإدارة هذا القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • بعد إصدار دليل الاستثمار الصحي.. ننشر شروط ترخيص العيادات الطبية الخاصة
  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟