محمد بن راشد يعدل أحكام بقانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.التحقيق في المُخالفات ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكامه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير، منها الطلب
من الجهة الخاضعة وقف الموظف المُشتبه بارتكابه للمُخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة، و كذلك له حفظ التحقيق، في حالات محددة وهي: ثبوت عدم صحّة المُخالفة، أو عدم كفاية الاستدلالات، أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أورد القانون بنصه الجديد أنه يكون للمدير العام حفظ التحقيق إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن رئيس جهاز الرقابة المالية في هذا الشأن.
كما تضمنت الإجراءات والتدابير التي نصّت عليها المادة (34) من القانون، إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون، وجاء بالتعديل أن لمدير عام الجهاز طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات، وله طلب توقيع الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار جهاز الرقابة المالية بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.
وتضمنت صلاحيات المدير العام لجهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة، الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلّة كافية على ارتكاب المُخالفة التي تُشكِّل جريمة جزائيّة، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازيّة منها: منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وله طلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، والتحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.
وبحسب النص الجديد للمادة (34) الوارد في القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة، ويجوز لمدير العام جهاز الرقابة المالية بعد مُوافقة رئيس الجهاز التصالح مع الموظف الذي ارتكب أي من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة،
مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً. الجزاءات التأديبيّة على المُخالفين ووفق النص الجديد للمادة (35) من القانون رقم (24) لسنة 2024، والخاصة بفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، يكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية إذ رأى أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء التأديبي، أما إذا رأى المُدير العام للجهاز أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار جهاز الرقابة المالية بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة للنّظر والبت فيها. لجنة المخالفات المركزية
كما نصّت المادة الجديدة من القانون، على أن تُشكّل في الجهاز بقرار من رئيس جهاز الرقابة المالية، لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى "لجنة المُخالفات المركزيّة"، تتولى النّظر والفصل في عدد من المُخالفات، وتشمل -المُخالفات التي تمتنع فيها الجهة الخاضعة عن تنفيذ طلب جهاز الرقابة المالية بتشديد الجزاء التأديبي على الموظف المُخالِف، ويكون للجنة المُخالفات المركزيّة في هذه الحالة صلاحيّة إعادة النّظر في المُخالفة المُرتكبة والتحقيق فيها، ولها في سبيل ذلك إما تأييد الجزاء التأديبي المُوقّع من الجهة الخاضعة أو تشديده أو حفظ التحقيق في حال عدم صِحّة ارتكاب المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف للمُخالفة.
كما تتولى لجنة المُخالفات المركزيّة النّظر والفصل في المُخالفات المُرتكبة من مسؤولي الجهات الخاضعة، مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي وما في حُكمِها، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتوقيع الجزاء التأديبي المُناسِب بحقِّهم في حال ثبوت ارتكابهم للمُخالفة، وتسري بشأن إجراءات التصالح والتدابير المُتّخذة بحقِّهم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، للموظف المُخالِف، ومسؤول الجهة الخاضعة الذي يشغل درجة مُدير تنفيذي، أن يعترض على قرار لجنة المُخالفات المركزيّة، بتظلُّم خطّي يُقدّم إلى لجنة التظلُّمات لدى الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلّم منه.
لجنة التظلُّمات
وتضمن النص الجديد للمادة (36) من القانون، تشكيل لجنة دائمة مُستقلّة في جهاز الرقابة المالية تُسمّى "لجنة التظلُّمات" بقرار من رئيس الجهاز، تختص بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون من الجزاءات الصادرة بحقهم بناء على طلب الجهاز، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات الصادرة ضدهم من لجنة المُخالفات المركزيّة.
ووفقاً للقانون، يُحدِّد القرار الصادر عن رئيس جهاز الرقابة المالية آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.
يُذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الجهاز من مباشرة مهامه الرقابية على الوجه الأكمل وتفعيل دوره في تطبيق بدائل إنهاء بعض المخالفات المالية التي تشكل جرائم العدوان على المال العام وتحقيق أهدافه بوصفه جهاز مستقل يهدف إلى حماية المال العام والرقابة على مشروعيته وحسن التصرف فيه وإدارته وتعزيز
مبدأ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري عبر تقديم أعمال رقابية مهنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تُعزّز الثقة وتُسْهِم في تحقيق رؤية إمارة دبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جهاز الرقابة المالیة التحقیق فی الم القرار الصادر من الم خالفات حفظ التحقیق هذا القانون القانون رقم ة الم خالفة من القانون ارتکاب الم دیر العام من تاریخ لسنة 2024 العام ة أو عدم فی هذا التی ت ة وفقا
إقرأ أيضاً:
أمناء جامعة بنها الأهلية: لجنة لتقييم القيادات.. تدشين مركز تميز يخدم الصناعة.. إنشاء عدة مشروعات لتدريب الطلاب
عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، وأعضاء مجلس الأمناء ، كما شارك عن بعد كل من : الدكتور عصام الكردي رئيس هيئة دعم و تطوير الجامعات و الدكتور محمد الشرقاوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها الأهلية تخطو بخطوات ثابتة وواضحة لتحتل مكانة متميزة فى منظومة التعليم العالى المصرى كأحد أهم الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية ، موجها الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية وجامعة بنها الحكومية و هيئة دعم و تطوير الجامعات لتقديمهم كافة أوجه الدعم لتأسيس جامعة بنها الأهلية و معاونتها في اداء رسالتها.
وأشار " السعيد " الى أن الجامعة حريصة على تقديم برامج تعليمية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة وأصبحت من الجامعات الجاذبة للدراسة بها بعد أن نجحت فى كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع ، بالإضافة إلى بدء ظهور الجامعة فى عدد من التصنيفات الدولية رغم حداثتها وهو ما يؤكد تميز الجامعة على كافة المستويات.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أننا نسعى حاليا لاعتماد كليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بعد تخرج أول دفعة من الجامعة العام القادم وقد تم تشكيل لجان الاعداد للتقدم للإعتماد ، مشيرا الى أن الجامعة لديها من الكوادر الفنية والموارد البشرية والإمكانيات الأكاديمية المتميزة التي يؤهلها للتقدم للاعتماد.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية على دعمه الكامل لجامعة بنها الأهلية انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية مما يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم العالي وربطه بخطط التنمية المستدامة.
وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات الجامعة وكوادرها العلمية والبحثية في كافة التخصصات من خلال إنشاء مركز تميز لخدمة وتطوير المناطق الصناعية بمدينة العبور.
من ناحية أخرى وافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوائم المالية عن الربع الأول والثانى من العام المالى 2024 /2025 حتى 28 فبراير 2024.
كما اعتمد المجلس - لأول مرة - موازنة تقديرية مفصلة للجامعة عن العام الجامعى 2025 /2026 تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات واحتياجات الجامعة المختلفة.
كما وافق المجلس أيضا على اعتماد ما قدمه الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة بشأن مخطط الموارد البشرية للهيكل الإداري وبدء تطبيق نظام إدارة الموارد المؤسسية " ERP " وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير آليات العمل الداخلية ، بالإضافة الى اعتماد لائحة الرعاية الصحية بالجامعة مع توفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل دائم للتعامل مع اى حالات طارئة داخل الحرم الجامعى.
وكذلك الموافقة على زيادة المساحات فى الجامعة بالإضافة الى البدء في إنشاء عدد من المشروعات التعليمية الجديدة لزيادة الإتاحة واستيعاب الطلاب وخدمة الطلاب والعملية التعليمية ، وكذلك الموافقة على المشاركة فى منتدى الجامعات العربية المقرر انعقاده فى العاصمة الأردنية عمان خلال شهر يوليو القادم.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس الأمناء لتقييم القيادات وفق آليات ومعايير محددة ومؤشرات أداء واضحة.
وخلال الجلسة أحيط مجلس الأمناء علماً بأنشطة قطاع الشئون الأكاديمية وما تم اتخاذه من إجراءات حول سياسات القبول للطلاب والمصروفات الدراسية والأعداد المقترحة للعام الأكاديمى 2025 / 2026 ، وكذلك الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات التخرج والمنح المقدمة للطلاب وآلية تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأحيط المجلس أيضا بأنشطة قطاع العلاقات الدولية وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والشراكة بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الجامعات الدولية المرموقة ، بالإضافة إلى استقبال عدد من الوفود المختلفة وزيارتها للجامعة.
كما أحيط المجلس بأنشطة قطاع الإبتكار والتوظيف وريادة الأعمال وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب ، بالإضافة إلى اعتماد عدد من لوائح الوحدات والمراكز داخل الجامعة.