تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).
أقدم كل من / سلطان بن محمد بن كميخ العتيبي، و/ تركي بن محمد بن عشيش الحازمي – سعوديي الجنسية -، على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يـقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهمـا، والحُكم عليهما بالقتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكورين اليوم الخميس 28 / 04 / 1446هـ الموافق 31 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.أخبار قد تهمك تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في منطقة تبوك 30 أكتوبر 2024 - 12:59 مساءً تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك 27 أكتوبر 2024 - 12:25 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .