متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
وأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدية حادث سيارة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مشاجرة تنتهي بطعن شاب لآخر بالمنوفية
شهد مركز قويسنا منذ قليل مشاجرة بين شابين في مدخل إحدى القرى التابعة لها، نتج عنها إصابة شاب نتيجة طعنة من اخر بأداة حادة .
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد نبيل مسلم يفيد بمشاجرة بين شابين في مدخل قرية كفر الشيخ ابراهيم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، واستقبلت مستشفى قويسنا شاب مصاب بطعنة في مشاجرة وتم التعامل معه على الفور ووضعه تحت الملاحظة حتى استقرت حالته، وتم القبض على المتهم .
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.