المسلة:
2025-10-12@12:53:58 GMT

الصحة النيابية: توافق لتمرير قانون منع التدخين

تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT

الصحة النيابية: توافق لتمرير قانون منع التدخين

2 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، أن الكتل السياسية موافقة على تمرير قانون منع التدخين الذي ينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال الأيام القريبة.

وقال شنكالي، إن “قانون سيحل محل القانون القديم الذي سيتم إلغائه”، مؤكدا أن “القانون سيرى النور قريبا”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “الكتل السياسية في مجلس النواب موافقة على تمرير القانون”، لافتا إلى أن “ممثلي الكتل السياسية في لجنة الصحة متوافقة على تمرير القانون”.

وبين شنكالي، أن قانون الحماية من أضرار التبغ تمت قراءته القراءة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن “الآن نحن بصدد وضع الصياغة النهائية لعرضه للتصويت، وأن القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين.

وتعمل اللجنة على الانتهاء من بعض المسائل المتعلقة بالقانون، بحسب رئيس اللجنة، لافتا إلى أنه “بعدها يعرض على الدائرة التشريعية للانتهاء من صيغتها، ومن ثم عرضه للتصويت داخل البرلمان”.

ويحمل القانون العديد من الفقرات منها، منع تناول (النرجيلة) وغيرها في الأماكن المغلقة وعدم تناول السجائر والسجائر الإلكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ودور العبادة ومحطات الوقود، وفرض غرامة 50 خمسون ألف دينار على المخالفين من موظفي الدولة يتم اصدارها من قبل مدير المؤسسة.

وستضع اللجنة مادة في القانون تفرض من خلاله وزارة المالية طابعا ضريبيا على علب السجائر وما يعرف بالمعسل وغيرها ويتم مصادرة كل ما يدخل بطريقة غير رسمية ولا يحمل هذا الطابع، فضلا عن فرض التعريفة الجمركية على السجائر الداخلة للعراق بقيمتها الحقيقية وحسب الفواتير من دولة الاستيراد على اعتبار أن الكثير منها يدخل بتعريفة جمركية قليلة، وفقا لشنكالي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر  قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

عقوبة الاتجار في الاسلحة


وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية عقوبة حبس غرامة تاجر سلاح غسيل أموال

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية يهنئ المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة القيادة السياسية
  • كتلة الإصلاح النيابية تدعو رئاسة البرلمان لجلسة رسمية لمناقشة التطورات السياسية
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • مباشرة الحقوق السياسية.. متى يفقدها المواطن مؤقتًا؟
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوط آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية