برلماني عن الإجراءات الجنائية: لا تعنيني التقارير الدولية.. فقط المواطن وحقوقه وحرياته
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات للمواطن المصري.
واستعرض داود، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات، قائلًا: "لا نخفي عليكم؛ الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون، فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظناً أنه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية، القانون في النهاية لا بد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله، بين هيئاته وسلطاته المختلفة، وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع"، في إشارة إلى صعوبة التطبيق.
وتابع النائب: "لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي، أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين، وأساتذة الجامعات، والمحامين المشتغلين بالقانون الجنائي، والأمانة الفنية التي صاحبتنا في هذه اللجنة؛ على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية".
وعلق داود على تفاوت الرؤى: "كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعًا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع".
وشدد النائب: "لا يعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضمانات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا؛ لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات".
وقال النائب إن مَن وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم أنهم أنجزوا عملًا استطاع أن يواجه قيام ثورة 23 يوليو والتغيرات التي حصلت في مصر طوال 75 عامًا، وأجريت عليه التعديلات، إلى أن أصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.
ضياء الدين داود مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزيرة البيئة تكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
برلماني عن "الإجراءات الجنائية": لا تعنيني التقارير الدولية.. فقط المواطن وحقوقه وحرياته
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي ضياء الدين داود مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قانون الإجراءات الجنائیة من قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.