«قوى النواب» توافق على حق المرأة العاملة في إجازة الوضع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
ووافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوى النواب النواب قانون العمل إجازة الوضع إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تتفق مع مقترحات اللجنة البرلمانية
أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتعديلات لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بالمجلس على مشروع القانون ، تتفق مع تعديلات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٧ يوليو ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، واثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.