أصدرت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، حكمها بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر وسائق ميكروباص ومسؤول معدية وعامل المعدية بالتسبب في وفاة نحو 16 فتاة غرقا، إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عماله" من أعلى معدية أبوغالب في منشأة القناطر شمالي الجيزة.

وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح كالتالي:

أولا.

. حكمت المحكمة بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس بالحبس لكل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ.

ثانيا.. حبس كل من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدوا تعويض مدني مؤقت 100 ألف لكل ضحية.

ثالثا.. برأت المتهم الثالث "معاذ" عامل المعدية الليلي.

كان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، أحال سائق الميكروباص «محمد محمد.خ» و«مصطفي م» و«معاذ.أ» و«ربيع س» و«محمد.ع»، رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، إلى محكمة الجنح في الدعوي التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهم تسببوا في وفاة نحو 16 فتاة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى «معدية أبو غالب» إذ تبين أن المعدية تحمل اسم «المنيا 6» منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت- كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف كواليس مقتل طالب على يد زميله ببورسعيد

«الجوازات» تسهل إجراءات الحصول على خدماتها لـ كبار السن وذوي الهمم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث النطق بالحكم غرق معدية أبو غالب غرق معدية أبو غالب

إقرأ أيضاً:

طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية 

لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

 أقوال الضحية أمام النيابة 

شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداة  (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش سائق تحرش بعاملة نظافة تحرش بسيدة تحرش بفتاة تحرش سائق توصيل إحالة سائق توصيل علاقة جنسية قفزت من السيارة

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة جهران أن على المدعى عليه غالب علي الخالدي الحضور إلى المحكمة
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • قضية مثيرة.. أم تتقدم بطلب تزويج ابنها القاصر أقام علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر نتج عنها حمل
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم
  • تعلن محكمة سنحان أن على المحكوم لها سمية غراب الحضور لاستلام صورة من الحكم
  • قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة