الحبس سنة لسيدتين بتهمة النصب على المواطنين بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من سيدتين بالحبس سنة مع الشغل وتعويض 100 الف جنيه بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم استثمارها.
تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون بتضررهم من سيدتين في النصب عليهم والاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة بدعوى توظيفها الا أنهما فرا هاربين بالاموال ولم يعطوهما الأرباح.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 الف جنيه الحبس سنة مع الشغل الإستيلاء على مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.