عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عضو مجلس النواب التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم جميع الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يسهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
تحقيق سرعة التقاضيوقال عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحقوق حقوق الإنسان النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو مجلس النواب زین الدین فضلا عن
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.