رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية. 

وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".

.


وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، و الاكتفاء  بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة  الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيهاب منصور الضبطية القضائية

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • برلماني يطالب بتفعيل قانون السمسرة لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية