حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].
وأوضحت الإفتاء أن الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).
حكم الاستعاذة في الصلاة
ورُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وما ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".
مذهب المالكية من الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
قالت الإفتاء إن المالكية ذهبوا إلى كراهة التعوذ قبل القراءة في الصلاة المكتوبة، وإلى جوازها في النافلة على قولين، وعلى تفصيلٍ في محلها: قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها، وإلى أن تركها أولى إلا أن يُراعي المصلي الخلاف فيها.
قال الإمام الدرير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 337، ط. دار المعارف، ومعه "حاشية العلامة الصاوي"): [(وكره تعوذ وبسملة) قبل الفاتحة والسورة (بفرض) أصلي، وجازا بنفل ولو منذورًا، وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحشيًّا عليه: [قوله: (تعوذ وبسملة قبل الفاتحة) إلخ: ظاهره وأسرَّ أو جهر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.. وقوله: (ما لم يراع الخلاف): أي من غير ملاحظة كونها فرضًا أو نفلًا؛ لأنَّه إن قصد الفرضية كان آتيًا بمكروه كما علمت، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذٍ مراع للخلاف] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستعاذة الاستعاذة بالله حكم الاستعاذة حكم الاستعاذة قبل القراءة الإفتاء قبل القراءة فی الصلاة الاستعاذة قبل الله ع
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة لا تصح شرعًا بدون أركانها الأساسية، موضحًا الفرق الدقيق بين "الركن" و"الشرط"، بأن الركن هو جزء من ماهية الصلاة نفسها، أما الشرط فهو لازم لصحة الصلاة لكنه خارج عن بنيانها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن من أركان الصلاة: القيام مع القدرة، والركوع، والرفع منه، والسجدتان، والجلوس بين السجدتين، وقراءة الفاتحة، مشيرًا إلى أن ترك أي ركن سواء سهوًا أو عمدًا يستوجب تداركه، مؤكدًا أن الركن لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به.
وأضاف أن من ترك ركنًا في ركعة، فعليه أن يعود ليأتي به، وإن لم يستطع الرجوع إليه فعليه أن يعيد الركعة كلها، حتى وإن كان نسيانه غير متعمد، لأن الأركان لا تُجبر بسجود السهو كما تفعل بعض السنن.
وأشار إلى أنه في حالة الزيادة العمدية على أركان الصلاة كأن يزيد المصلي ركعة عن عمد، فإن الصلاة تبطل، أما إن كانت الزيادة سهوًا فعليه أن يرجع فورًا إذا تذكّر، ويسجد للسهو في نهاية الصلاة دون إبطالها.
وتابع: "الفقه في أحكام الصلاة يعين المسلم على الإتيان بها كما أرادها الله عز وجل، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على تعلم أركانها وشروطها، وألا يستهين بأي منها، فالصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة".