رئيس "الشيوخ" يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وجاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
وشهدت الجلسة، المنعقدة اليوم، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مشروعات قوانين الحكومة مجلس النواب اللجان النوعية المختصة الأسطول التجاري البحري المصري فرص العمل
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.