برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية ، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب ، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم ، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك ، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مجلس النواب النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع قانون متوازن حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب