الإعدام شنقا لشقيقين بتهمة قتل شخصين فى مركز دار السلام بسوهاج
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الإثنين وبإجماع الآراء، بإعدام المتهم "ا.س.ا" عامل وشقيقه المتهم "ص.س.ا" عامل، شنقاً، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ف.س" وشقيقه "م.ي" كما استعرضا القوة مع المجنى عليهما قاصدين ترويعهما وتخويفهما بعد أن أطلقا عليهما النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه واصابة شقيقه بعد التعدى عليهما بأسلحة اليه، كما قاما باستعراض القوة والعنف معهما بغرض تخويفهما وترويعهما ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين مما أسفر عن حدوث مشاجرة بينهما قام خلالها المهتمين بإطلاق النار على المجنى عليهما مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج اعدام دار السلام القتل
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".