يمانيون../
وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي اليوم، بإحالة أربعة من العاملين في القطاع السياحي، إلى الشؤون القانونية وتوقيفهم عن العمل حتى استكمال التحقيق معهم، على خلفية شكوى ابتزاز مواطن.

وكان الوزير اليافعي، ونائبه عبد الله الوشلي استدعيا المواطن (أ.أ.ب) واستمعا إلى شكواه، وأكدا أن الوزارة لن تسمح بأي فساد من أي نوع كان… مشيرين إلى أن محاربة الفساد جزء من أهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر وموجهات القيادة الثورية والسياسية.

وحسب الشكوى فأن المواطن تعرض للابتزاز أثناء محاولته الحصول على ترخيص فتح منشأة.

وأعرب المواطن عن الشكر لقيادة وزارة الثقافة والسياحة على تفاعلها وتعاملها بجدية مع شكاوى المواطنين.

المصدر

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • إحالة المقصرين بمركزي شباب حي السلام وبني شقير في أسيوط للتحقيق
  • “بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
  • محافظ أسيوط: إحالة المقصرين بمركزي شباب حي السلام وبني شقير للتحقيق
  • إحالة طبيبين واثنين من التمريض في مستشفى أبوالمنجا بالقليوبية للتحقيق
  • وكيل صحة القليوبية: إحالة المتغيبين للتحقيق وتوجيهات لتحسين الخدمات بمستشفى أبو المنجا
  • “رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
  • مفاجأة من التموين لأصحاب البطاقات المتوقفة.. تفاصيل
  • أزمة بين واشنطن وكوالالمبور على خلفية دخول إسرائيليين إلى ماليزيا
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي