تعرف على شروط الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية.. هل أنت من المستفيدين؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعتبر المعاش مصدر دخل أساسي لكثير من المواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، حيث يوفر الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم اليومية والمحافظة على مستوى معيشي كريم.
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، توجد بعض الحالات التي تسمح للمستفيدين بالجمع بين أكثر من معاش بهدف توفير دعم إضافي يساعدهم في تغطية تكاليف المعيشة، سواء بعد التقاعد أو عند فقدان أحد أفراد الأسرة الذين كانوا يقدمون دعماً مالياً.
وتؤدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دوراً مهماً في إدارة وتنظيم شؤون المعاشات في مصر، إذ تتولى مسؤولية صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر الخزانة العامة، وتعمل وفق نظام يضمن وصول المعاشات بانتظام وسهولة. تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ولها موازنة مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية لضمان تنفيذ القوانين بفعالية.
كما تضم اللائحة التنفيذية للقانون أحكاماً تنظم إجراءات صرف المعاشات بما يكفل الاستقرار المالي للمستفيدين وحماية حقوقهم.
الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين المعاشات1.الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش: يحق للمستفيد جمع معاشين أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد الأدنى للمعاش وفقاً للمادة 24 من القانون.
وإذا كان المجموع أقل من الحد الأدنى، يتم استكماله لضمان مستوى معيشي كريم.
2. الجمع بين الدخل والمعاش بحدود الحد الأدنى: يسمح القانون للمستفيدين بجمع الدخل الناتج عن العمل أو المهنة مع المعاش التقاعدي بشرط أن يكون ضمن الحد الأدنى للمعاش، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المالية.
3. الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي، بالإضافة إلى الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في حدود محددة لدعمها المالي وتحقيق استقرارها المعيشي.
4. الأرمل: يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الشخصي، وكذلك الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة وفق شروط معينة، مما يعزز استقراره المالي.
5.الأبناء: يُسمح للأبناء بجمع المعاشات المستحقة عن والديهم دون قيود، مما يوفر لهم دعماً مالياً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية واستكمال دراستهم أو بدء حياتهم العملية.
6. الجمع بين المعاشات لشخص واحد: إذا استحق شخص واحد أكثر من معاش، يمكنه الجمع بينها دون قيود، مما يوفر له دخلاً مالياً كافياً يدعم مستوى معيشته ويخفف من الأعباء المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالات الجمع بين معاشين أصحاب المعاشات الجمع بین المعاش الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة 269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.