حكم صلاة المرأة بملابس ضيقة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، عن سؤال ورد لها من أحد الكتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه رداء طويلة؟.
وقالت دار الإفتاء إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة في الشريعة الإسلامية، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
وأضافت الإفتاء أنه يشترط في ثوب المرأة أن يكون ساتر للعورة داخل الصلاة، أي لا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اهـ.
حكم صلاة المرأة بثوب ضيق يحدد ملامح جسمها
وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اهـ.
وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاة المرأة صلاة دار الإفتاء صلاة المرأة
إقرأ أيضاً:
ما حكم استعمال «البِشْعَة» كطريقة من طرق الإثبات؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التعامل بـ"البِشْعَة" في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها حرام شرعًا، فهي ضرب من ضروب الكهانة والعِرافة، وليس لها أصلٌ في الشرع الشريف ترتكن إليه أو تندرج تحته، كما أن فيها تعذيبًا واعتداء على النَّفْس البشرية التي حرم الله تعالى الاعتداء عليها.
وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها عن استعمال البشعة: وأما إثبات التُّهَمِ أو نفيها فمقيد بما حدده الشرع الشريف طريقًا لذلك، مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها، ومرجعه إلى الجهات القضائية؛ لما لديها من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات لا تتوفر لدى آحاد الناس.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن البَشْعَةُ ليس لها أصلٌ في الشرعِ، وإنما يجب أن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني، فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفي الادعاء الباطل.
وأكدت أن هذا ما يجب على المسلمين أن يتمسَّكوا به دون سواه من الطرق السيئة التي لا أصل لها في الشرع، بل وتُنافي العقائد الثابتة بخصوصية الله تعالى بعلم الغيب؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: 188].
حكم البشعة في الإسلاموذكرت دار الإفتاء أن "البَشْعَة"، أو "البِشْعَة": من الممارسات التي تُستخدم في بعض البيئات القبلية كوسيلة "لإثبات البراءة أو كشف الكذب" في القضايا الشائكة التي لا يوجد فيها دليل مادي أو شهود.
وتابعت دار الإفتاء: تتم هذه الممارسة عن طريق ما يعرف بـ"المُبشِّع"، وهو شخص يزعم أنه ورث هذه الممارسة غالبًا عن أجداده، ويُعتقد أن لديه حكمة وخبرة في هذا المجال؛ حيث يقوم بتسخين قطعة معدنية على النار حتى تصل إلى درجة التَّوهُّج، ثم يُطلب من الشخص المُتَّهم (الذي يريد إثبات براءته) أن يلعق هذه القطعة المعدنية المحمَّاة بلسانه برضاه أو جبرًا عنه، ثم يشرب شربة ماء في الحال، ثم يقوم "المُبشِّع" بفحص لسان المتهم لمعرفة كذبه مِن صدقه.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الطريقة في إثبات الحقوق أو نفيها أو إثباتِ التُّهمَة ومَعرِفة فاعِلِها أو نفيه، ليس لها أصلٌ في الشرع الشريف، واللجوء إليها أو التعامل بها من الأمور المحرمة شرعًا؛ ووجه ذلك: أنَّ الحقوق إنما تثبت لأصحابها، أو الجرائم تثبت على مرتكبيها بوسائل الإثبات الشرعية؛ كالبينات والأيمان الواردة في الأحاديث النبوية، كما في حديث: ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».
كما أنَّ "البَشْعَة" ضرب من ضروب الكهانة والعِرافة، فهي سافرة لكشف أمر خفي، وهو صدق الإنسان أو كذبه، بوسيلة لم يجعلها الله سببًا لذلك، فالمُبشِّع بعمله هذا ينصِّب نفسه في منزلة من يطَّلع على الخفايا، وهو ادعاء باطل يصطدم مع العقل. كما أنَّ التعامل بها يُعدّ صورة من صور التعذيب والاعتداء على النَّفْس المحرَّمين شرعًا؛ فقد أمر المولى تبارك وتعالى بكل ما يحفظ الإنسان ويحميه، ونهى عن كل ما يضرُّ به؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].