الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلامة الآخرين قانون العقوبات البلطجة عقوبة البلطجة استعراض القوة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. حظر تلقي المرشحين تبرعات من أية جهة أجنبية
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
وحظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
ونصت المادة (24) على أن يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام التوجيهه لإبداء الرأى علي نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، کیان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.