لهذا السبب يستحب الاستغفار بعد كل صلاة.. الإفتاء توضح فضلها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الاستغفار هو من أعظم الأعمال التي يحبها الله تعالى، لأنه يعكس العلاقة القوية بين العبد وربه ويظهر مدى خوف العبد من العذاب ورغبته في الحصول على العفو والمغفرة من الله.
ويعتبر الاستغفار وسيلة من وسائل تخفيف الهموم والضيق، وفتح أبواب الرزق وتيسير الأمور الصعبة. وقد ورد في القرآن الكريم في سورة نوح: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".
ولعل ما يشغل بال الكثير من المسلمين في هذه الأيام هو سؤال حول سبب الاستغفار بعد التسليم من الصلاة.
في هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن الاستغفار بعد الصلاة هو من الأعمال المستحبة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن البعض قد يغفل عنها.
في تصريح له، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، قائلاً إن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، مهما كانت صلاته صحيحة.
ولذلك، شرع له أن يستغفر ثلاثًا بعد الصلاة، ثم يذكر الله بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبادات اخرى يستحب الاستغفار بعدهاوأشار الشيخ عويضة إلى أن الاستغفار لا يقتصر على ما بعد الصلاة فقط، بل هو مطلوب في جميع الأوقات، حتى بعد أداء بعض العبادات مثل الحج.
كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ". (البقرة: 199).
وبهذا، ينبغي على المسلم أن يكثر من الاستغفار، وأن يحرص على أداء الصلوات في مواعيدها، والاهتمام بقراءة القرآن الكريم، والتزام الأذكار.
وأضاف الشيخ عويضة أن المسلم يجب أن يشكر الله على نعمه، ويشكر له توفيقه لأداء الطاعات والعبادات، وذلك من خلال الإكثار من التسبيح والأذكار.
الطريقة الصحيحة للاستغفارأما عن الطريقة الصحيحة للاستغفار، فهي متعددة، حيث يمكن أن يقول المسلم: "استغفر الله" أو "رب اغفر لي" أو غيرها من الألفاظ. ولكن "سيد الاستغفار" كما ثبت في الحديث الشريف هو قول الإنسان: "اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". وهذه الكلمات تعتبر من أفضل ما يمكن أن يقوله العبد في استغفاره.
وأخيرًا، أكد العلماء أن الاستغفار ليس له وقت أو عدد محدد. بل، كلما أكثر المسلم من الاستغفار، كان ذلك أفضل وأقرب إلى الله. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" (رواه البخاري). كما روي عن الأغرّ بن يسار المزني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإنّي أتوب في اليوم مائة مرة" (رواه مسلم).
في النهاية، يبقى الاستغفار من أفضل القربات التي تقرب العبد إلى ربه، ويعكس مدى تواضعه واعترافه بتقصيره، مما يجلب له مغفرة الله ورحمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستغفار دار الإفتاء النبی صلى الله علیه وسلم الاستغفار بعد أن الاستغفار بعد الصلاة
إقرأ أيضاً:
من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة
من طلق زوجته بدون سبب أو حتى إذا لم يطلقها بعد، ينبغي أن يعرف الحكم والعقوبة ، خاصة وأن الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، من هنا ينبغي معرفة هل توعد الله تعالى كل من طلق زوجته بدون سبب بالعذاب الأليم كما المرأة التي تطلب الطلاق بدون سبب؟، وهو من المسائل التي تهم أولئك الذين يستهينون بالطلاق بل ويتعاملون به كما العلكة بأفواههم ، من هنا وتقديرًا لخطورة المسألة ينبغي معرفة حكم من طلق زوجته بدون سبب و هل عليه إثم ؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، قالت إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها نهت الزوجة عن طلب الطلاق من زوجها، يحرمها رائحة الجنة، ووردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة، وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.
وقال أبو داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ [أي من غير عذر شرعي أو سبب] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».
وأكد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب آثمة شرعًا، ولو كان هناك سبب قوى بصورة لا تتحملها يجوز لها الطلاق «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، لكن لو تمردت على زوجها بدون سبب فهي آثمة شرعًا.
طلق زوجته بدون سببورد أن إيقاع الرجل للطلاق من غير حاجة، ممنوع ، إما منع تحريم أو منع كراهة، وهو من كفران النعمة أيضا، ويترتب عليه مفاسد كثيرة معلومة، لكن لم يرد حديث صحيح في الوعيد على ذلك كالذي ورد في حق المرأة.
وروى الطبراني من حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات ، لكن ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" برقم :(1673) ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 335): "رواه الطبراني وفيه راوٍ لم يسمّ، وبقية إسناده حسن"، وحسنه عبد الله الدويش في "تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني"، ص68 .
وروى الطبراني أيضا من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ؛ فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" برقم (6244) ، وقال السرخسي رحمه الله :" وإيقاع الطلاق مباح ، وإن كان مبغضا في الأصل عند عامة العلماء.
ومن الناس من يقول : لا يباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعن الله كل ذواق مطلاق ، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيما امرأة اختلعت من زوجها من نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
وروي مثله في الرجل يخلع امرأته ، ولأن فيه كفران النعمة؛ فإن النكاح نعمة من الله تعالى على عباده ، قال الله تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا [الروم: 21] .
وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء [آل عمران: 14] الآية ؛ وكفران النعمة حرام ، وهو رفع للنكاح المسنون ؛ فلا يحل إلا عند الضرورة ، وذلك : إما كبر السن.
وروي أن سودة لما طعنت في السن طلقها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإما لريبة لما روي ( أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال صلوات الله عليه : طلقها ، فقال : إني أحبها ، فقال - صلى الله عليه وسلم : أمسكها إذن ) " انتهى من "المبسوط" (2/ 6).
وقال الملا علي القاري رحمه الله: " وأما ما روي " لعن الله كل ذواق مطلاق : فمحمله الطلاق لغير حاجة، بدليل ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعليل .
يصرح بأنه محظور؛ لما فيه من كفران نعمة النكاح، وللحديثين المذكورين وغيرهما ، وإنما أبيح للحاجة، والحاجة هي الخلاص ، عند تباين الأخلاق ، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله، فشرعه رحمة منه - سبحانه - ، فبين الحكمين تدافع ؛ والأصح حظره إلا لحاجة ، للأدلة المذكورة ، ويحمل لفظ "المباح" : على ما أبيح في بعض الأوقات، أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، وهو ظاهر في رواية لأبي داود " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (5/ 2137).
وحديث: (مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ) رواه أبو داود (2177) وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"، وتحريم الطلاق لغير حاجة : هو كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقول جماعة من أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: " والطلاق على خمسة أضرب: ... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
وقال القاضي: فيه روايتان إحداهما: أنه محرم ، لأنه ضرر بنفسه وزوجته ، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه ؛ فكان حراما، كإتلاف المال ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والثانية: أنه مباح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، وفي لفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) رواه أبو داود ، وإنما يكون مبغَضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا .
ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها" انتهى من "المغني" (8/ 235)، وقيل : "فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ : الْحَظْرُ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 293).
ولعل السر في عدم ورود وعيد مماثل لما ورد في حق المرأة : أن الرجل-غالبا- لديه من الأسباب ما يمنعه من الطلاق ، لما يتكلفه في الزواج من المهر والتجهيز، وما يلزمه في الطلاق من المؤخر ونفقة العدة ، وربما نفقة الحضانة ، ولأنه إذا كره امرأته فله أن يتزوج من أخرى ، فليس بحاجة للطلاق ، والأمر إذا كان فيه وازع طبعي ، أو عادي : لم يحتج إلى وازع شرعي، وأيضا ؛ فالمرأة سريعة الانفعال والعاطفة، فربما طلبت الطلاق عند ظهور أدنى مشكلة.
وقد يستجيب لها الزوج فتنهار الأسرة، فجاء في حقها هذا الوعيد الشديد لتمسك عن طلب الطلاق، على كل حال ؛ فالعبد المؤمن : يوقن بعدل الله تعالى وحكمته ، وأنه غني عن عباده، ولا يظلم الناس مثقال ذرة، تبارك وتعالى وتقدس.
وقد تظهر لبعض الناس حكم بعض شرائع رب العالمين ، وقد تخفى على بعضهم ؛ وحال المؤمن دائما : السمع والطاعة ، فيما أحب من ذلك أو كره ، أو بان له وجه الحكمة فيه ، أو خفي علي .
و قال الله تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا النساء/65 ، وقال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا الأحزاب/36 ، وقال تعالى : آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ البقرة/286.
وقال تعالى : إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ النور/51-52 ، فالحذر الحذر من سماع شبهات الملاحدة والطاعنين في الدين، فإن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، ويلبسون على الضعفاء بأن الشريعة تنحاز للرجل!.
وعمُوا عن أن الرجال والنساء عباد لله تعالى، وأن الشريعة جاءت بما يصلحهم جميعا، طلاق الرجل زوجته من غير حاجة فبعض العلماء يرى أنه مكروه وبعضهم يرى أنه حرام، قال ابن قدامة –في أقسام الطلاق- : ....و مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي فيه روايتان إحداهما : أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المغني.
طلب المرأة للطلاق بدون سببوجاء أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر؛ لما روى أحمد (22440) ، وأبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة والحديث صححه ابن خزيمة ، وابن حبان.
كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات رواه الطبراني في "الكبير" (17/ 339) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم : (1934)، فطلب المرأة للطلاق أو الخلع من غير عذر ممنوع ، وهو منع تحريم على الراجح ، وقيل : منع كراهة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولو خالعته لغير ما ذكرنا : كُرِهَ لها ذلك، ووقع الخلع) ، الظاهر أنه أراد إذا خالعته لغير بغض، وخشية من أن لا تقيم حدود الله، لأنه لو أراد الأول لقال: كره له. فلما قال: كره لها، دل على أنه أراد مخالعتها له، والحال عامرة، والأخلاق ملتئمة، فإنه يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي.
ويحتمل كلام أحمد تحريمه؛ فإنه قال: الخلع : مثل حديث سهلة ؛ تكره الرجل ، فتعطيه المهر، فهذا الخلع، وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال، ولأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحرم لقوله - عليه السلام -: لا ضرر ولا ضرار " انتهى.
ورد أن طلب المرأة للطلاق أو الخلع من غير بأس فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مكروه وبعضهم إلى أنه حرام. قال ابن قدامة: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله ..... فإنه يكره لها ذلك فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمل كلام أحمد تحريمه. المغني، فقد رأيت أن الخلاف بين العلماء جار في طلاق الرجل من غير حاجة وفي سؤال المرأة الطلاق من غير بأس، ثم ننبهك إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة، فالطلاق في الأصل بيد الرجل لأن الرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله .