يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.

9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، 

 

منع الممارسات الاحتكارية

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلع

طالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.

وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.

وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.

كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الغذائیة ارتفاع أسعار أسعار السلع

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • مسؤول فلسطيني لـ «الاتحاد»: ارتفاع قياسي لأسعار السلع الغذائية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • آي صاغة: الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا خلال أسبوع وسط تقلبات عالمية| تفاصيل
  • 7ص ..أسوان فى24ساعة..المجازر تستقبل الأضاحى وتكثيف جهود النظافة العامة وتوافر السلع الغذائية
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص